لا كف له . وان كان القاطع كاملا وليس له ذراع لا كف عليها ، وأراد قطعه من المرفق كان له ذلك ، وكان عليه أن يرد دية اليد من الكوع عليه .
وللش فيه قولان ، أحدهما : له قطع ذلك ولم يذكر رد شيء . والثاني : ليس له ( 1 ) ان يقطع من المرفق بحال .
مسألة - 55 - : إذا قتل غيره . بما يجب فيه القود من السيف والحرق والخنق ومنع الطعام والشراب وغير ذلك مما ذكرناه ، فإنه لا يستفاد منه الا بالحديد ، ولا يفعل به كما فعل ، بدلالة إجماع الفرقة وأخبارهم ولقوله ( 2 ) عليه السّلام « لا قود إلا بحديدة » وهذا خبر معناه النهي .
وقال « ش » : يقتل بمثل ما قتل . وقال « ح » : لا يستقاد منه الا فيما قتل بمثقل الحديد أو النار ، ولا يستفاد منه الا بالحديد مثل ما قلناه ( 3 ) .
مسألة - 56 - : إذا جرحه فسرى إلى نفسه ومات ووجب القصاص في النفس فلا قصاص في الجرح ، وبه قال « ح » .
وقال « ش » : إذا كان مما لو انفرد كان فيه القصاص ، كان وليه بالخيار بين أن يقتص في الجرح ( 4 ) وبين أن يقتل فحسب ، وان كان مما لو انفرد واندمل لا قصاص فيه ، مثل الهاشمة والمنقلة والمأمومة والجائفة ، وقطع اليدين من بعض ( 5 ) الذراع والرجل من بعض الساق ، فإذا صارت نفسا ، فهل لوليه أن يقتص فيها ثمَّ يقتل أم لا ؟ فيه قولان .
مسألة - 57 - : الجراح عشرة ، فالحارصة فيها بعير وهي الدامية عندنا ،
هامش
( 1 ) د : والثاني له .
( 2 ) م : كما فعل لقوله عليه السلام .
( 3 ) م : مثل قولنا .
( 4 ) م : بالجرح .
( 5 ) م : في بعض .