تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
و « ح » ، وأصحابه الا أنهم أجازوا أن تكون كافرة ، وعندنا أن ذلك مكروه وان أجزء . وقال « ش » : لا يجوز في جميع ذلك إلا المؤمنة ، وبه قال « ك » ، و « ع » ، و « د » ، و « ق » . مسألة - 28 - : الموضع الذي يعتبر فيه الايمان في الرقبة ، فإنه يجزئ إذا كان محكوما بأيمانه وان كان صغيرا ، لأنه يطلق عليه اسم الرقبة ، وبه قال « ح » و « ش » ، فان قال ( 1 ) وان كان ابن يومه أجزأ . وقال « ك » : أحب أن لا يعتق عن الكفارة إلا بالغا . وقال « د » : يعجبني أن لا يعتق الا من بلغ حدا يتكلم عن نفسه ويعبر عن الإسلام ويفعل أفعال المسلمين ، لأن الإيمان قول وعمل ، وفي الناس من قال : لا يجزئ الصغير عن الكفارة . مسألة - 29 - : عتق المكاتب لا يجزئ في الكفارة ، سواء كان أدى ( 2 ) من مكاتبته شيئا أو لم يؤد ، لأنه لا دلالة على ذلك ، وبه قال « ك » ، و « ر » ، و « ش » ، و « ع » . وقال « ح » وأصحابه : ان استأدى شيئا من نجومه لم يجز إعتاقه ، وان لم يستأد شيئا منها أجزأه . مسألة - 30 - : عتق أم الولد جائز في الكفارات ، لأنه قد ثبت عندنا جواز بيعها ، فإذا جاز بيعها جاز عتقها . وخالف جميع الفقهاء في ذلك الذين لم يجيزوا بيع أمهات الأولاد . مسألة - 31 - « ج » : عتق المدبر جائز في الكفارة ( 3 ) ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : لا يجوز . مسألة - 32 - « ج » : إذا أعتق عبدا مرهونا وكان موسرا أجزأه ، وان كان
هامش
( 1 ) م : فإنه قال . ( 2 ) م : سواء أدى . ( 3 ) م : في الكفارات .