تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
يقوم مقام الابن ، ذكرا كان أو أنثى ، فإذا اجتمعا أخذ كل واحد منهما ( 1 ) نصيب من يتقرب به . مثال ذلك : بنت ابن وابن بنت : لبنت الابن الثلثان ، ولابن البنت الثلث ، ثمَّ الأقرب يمنع الأبعد ، والأعلى يمنع الأسفل ، فعلى هذا لا يجتمع الأعلى مع من هو أنزل منه ، ذكرا كان أو أنثى ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، فقالوا : ولد الولد يقوم مقام الولد ، ومعناه لو كانوا ولد الصلب لورثوا ميراث ولد الصلب ، فولد البنت لا يرث على مذهب ( 2 ) « ش » ، وقد مضى الخلاف فيه . وبنت الابن يأخذ النصف ، فإن كان معها أخوها ، فللذكر مثل حظ الأنثيين وبنتا الابن لهما الثلثان وبنت الابن مع بنت ابن الابن يجريان مجرى البنت للصلب مع بنت الابن ، وقد مضى الخلاف فيه ، ثمَّ على هذا الترتيب للبنت العليا النصف وللتي تليها تكملة ( 3 ) الثلاثين ، ويسقط من هو أنزل منها الا أن يكون معها أخوها فيكون الباقي ( 4 ) بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين . مسألة - 57 - « ج » : بنو الأخ يرثون مع الجد وان نزلوا ، ويقومون مقام أبيهم ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : هم يسقطون مع الجد . مسألة - 58 - « ج » : أخت من أب وأم وأخت من أب وعصبة : للأخت من الأب والأم النصف بلا خلاف ، والباقي عندنا يرد عليها ، لأنها تجمع السببين وقال جميع الفقهاء : للأخت من الأب السدس تكملة ( 5 ) الثلاثين والباقي للعصبة . مسألة - 59 - « ج » : أخت من أب وأم وأخوات من أب وعصبة : للأخت
هامش
( 1 ) م : أخذ كل واحد نصيب د : واحد منهم نصيب . ( 2 ) م : على هذا « ش » . ( 3 ) م : وللتي تلتها تكملة . ( 4 ) م : فيكون بينهما . ( 5 ) د : السدس وتكملة .