تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢

ابنه ( 1 ) ، فان الباقي لابن الابن ، لان عنده بعد تكملة الثلاثين لا يرث بنات الابن ، وان كان معهن أخ ، فهاهنا السدس أضربها ، لأنه إذا كانت بنات الابن أكثر من بني الابن ، فالسدس أضربهن وان كان ( 2 ) بنو الابن أكثر فالمقاسمة أضربهن . مسألة - 52 - « ج » : بنتان وابن ابن وبنت ابن ابن : للبنتين الثلثان ، والباقي رد عليهما . وعندهم الباقي لابن الابن ، ويسقط بنت ابن ابن ، لأن العصبة من أولاد يسقطون من هو أنزل منهم . مسألة - 53 - « ج » : بنتان وبنت ابن وابن ابن ابن : للبنتين الثلثان ، والباقي رد عليهما ويسقط الباقون ، وعندهم الباقي بين بنت الابن وابن ابن الابن « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ » ( 3 ) . وقال ابن مسعود : الباقي لابن ابن الابن وسقط بنت الابن وبه قال الأصم . مسألة - 54 - « ج » : بنتان وأخت لأب وأم أو أب : للبنتين الثلثان فرضا ، والباقي ( 4 ) رد عليهما ، وعندهم الباقي للأخت لان الأخوات مع البنات عصبة . مسألة - 55 - « ج » : بنت واحدة وأخت لأب وأم أو لأب : للبنت النصف بالفرض ، والباقي رد عليها . وعندهم الباقي للأخت بالتعصيب . مسألة - 56 - « ج » : ولد الولد يقوم مقام الولد ، ويأخذ كل واحد نصيب من يتقرب به ، فولد البنت يقوم مقام البنت ، ذكرا كان أو ( 5 ) أنثى . وولد الابن

هامش
( 3 ) سورة النساء : 11 .
( 1 ) « م » و « د » : وابن ابن فان . ( 2 ) م : وان كانوا . ( 4 ) م : الثلثان والباقي . ( 5 ) م : ذكرا أو أنثى .