تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢

وقال « ك » ، و « ف » : عليه الأخذ بالأكثر ، لان الحظر والإباحة إذا اجتمعا غلبنا حكم الحظر . مسألة - 54 - : الظاهر من روايات أصحابنا والأكثر أن الزوج الثاني إذا دخل بها ، يهدم ما دون الثلاث من الطلقة والطلقتين ، وبه قال « ح » ، و « ف » ، وفي الصحابة ابن عمر ، وابن عباس . وقد روى أصحابنا في بعض الروايات أنه لا يهدم الا الثلاث ، فإذا كان دون ذلك فلا يهدمه ( 1 ) ، فمتى تزوجها الزوج الأول كانت معه على ما بقي من الطلاق ، وبه قال في الصحابة على ما حكوه علي عليه السّلام ، وعمر ، وأبو هريرة ، وفي الفقهاء « ك » و « ش » ، و « ع » ، وابن أبي ليلى ، و « م » ، وزفر . قال « ش » : رجع محمد بن الحسن في هذه المسألة إلى قولنا . وينصر القول الأول مضافا إلى الأخبار الواردة في ذلك قوله تعالى « فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ » ( 2 ) فأخبر أن من طلق تطليقتين ( 3 ) كان له ( 4 ) إمساكها بعدهما الا ما قام عليه الدليل . وينصر الرواية الأخرى قوله « فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » ( 5 ) فأخبر من طلق طلقة بعد تطليقتين ( 6 ) لم تحل له الا بعد زوج ، ولم فرق بين أن يكون هذه الثالثة بعد طلقتين وزوج أو بعد طلقتين ( 7 ) بلا

هامش
( 2 ) سورة البقرة : 229 .
( 5 ) سورة البقرة : 230 .
( 1 ) د : فلا يهدم هدمة . ( 3 ) د : تطليقين . ( 4 ) : كان إمساكها . ( 6 ) د : تطليقين . ( 7 ) م : بعد تطليقتين وزوج أو بعدهما .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 212 | الشيخ الطبرسي / السيد مهدي الرجائي