تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
مسألة - 46 - « ج » : بنت وبنت ابن وعصبة المال : للبنت النصف بالتسمية والباقي رد عليها ، وعندهم للبنت النصف ، ولبنت الابن السدس تكملة الثلاثين ، والباقي للعصبة . مسألة - 47 - « ج » : بنت وبنات ابن وعصبة : للبنت النصف بالفرض ، والباقي رد عليها ، وعندهم لها النصف والسدس لبنات الابن ، والباقي للعصبة . مسألة - 48 - « ج » : بنتان وبنت ابن وعصبة : للبنتين الثلثان بالتسمية ، والباقي رد عليهما . وعندهم للبنتين الثلثان ، والباقي للعصبة . مسألة - 49 - « ج » : بنتان وبنت ابن ومعها ابن ابن : للبنتين الثلثان ، والباقي رد عليهما . وعندهم لهما ( 1 ) الثلثان ، والباقي بين بنت الابن وأخيها للذكر مثل حظ الأنثيين . وقال عبد اللَّه بن مسعود : للبنتين الثلثان ، والباقي لابن الابن ويسقط بنت الابن ، وهذه المسألة الثالثة التي انفرد بها من جملة المسائل الخمس . مسألة - 50 - « ج » : زوج وأبوان وبنت وبنت ابن : للزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، والباقي للبنت ، وليس لبنت الابن شيء . وعندهم هذه من اثنى عشر وتعول إلى خمسة عشر ، للزوج الربع ثلاثة ، وللأبوين السدسان ، وللبنت النصف ستة ، ولبنت الابن السدس اثنان تكملة الثلاثين . مسألة - 51 - « ج » : بنت وبنات ابن وابن ابن : للبنت النصف ، والباقي لها بالرد ( 2 ) . وعندهم الباقي لبنات الابن مع أخيهم للذكر مثل حظ الأنثيين . وقال عبد اللَّه بن مسعود : بنات الابن يدفع إليهن ما هو أضربهن من السدس أو المقاسمة بناه على أصله أن البنات إذا استكملن الثلاثين وهناك بنت ابن وابن
هامش
( 1 ) م : وعندهم لهم الثلثان . ( 2 ) م : والباقي رد عليها وعندهم .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 21 | الشيخ الطبرسي / السيد مهدي الرجائي