مسألة - 37 - « ج » : زوج وأختان لأب وأم وأختان لأم وأم : للزوج النصف ، والباقي للأم ، وعندهم أنها تعول إلى عشرة ، وهذه المسألة يقال لها أم الفروخ .
مسألة - 38 - « ج » : زوج وبنتان وأم : للزوج الربع ، وللأم السدس ، والباقي للبنتين ولا عول ، وعندهم أنها تعول من اثنى عشر إلى ثلاثة عشرة .
مسألة - 39 - « ج » : زوج وأبوان وبنتان : للزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، والباقي للبنتين ، وعندهم تعول إلى خمسة عشرة .
مسألة - 40 - « ج » : زوج وأبوان وبنت : للزوج الربع ، وللأبوين السدسان والباقي للبنت . وعندهم أنها تعول إلى ثلاثة عشر .
مسألة - 41 - « ج » : زوجة وأم وأختان للأب : للزوجة الربع ، وللأم الباقي وعندهم تعول إلى ثلاثة عشر .
مسألة - 42 - « ج » : فإن كان معهم أخ من أم ، فللزوجة الربع ، والباقي للأم ، وعندهم تعول ( 1 ) إلى خمسة عشر .
مسألة - 43 - « ج » : فإن كان معهم أخ آخر فمثل ذلك ، وعندهم تعول ( 2 ) إلى سبعة عشر .
مسألة - 44 - « ج » : بنتان وأم وأب وزوجة : للزوجة الثمن ، وللأبوين السدسان ، والباقي للبنتين ، وعندهم تعول من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين ، وهذه المسألة يقال لها المنبرية التي قال فيها صار ثمنها تسعا .
مسألة - 45 - « ج » : للبنتين فصاعدا الثلثان ، وبه قال عامة الفقهاء ، ورويت رواية شاذة عن ابن عباس أن للبنتين النصف وللثلاث فما فوقهن الثلثان .
هامش
( 1 ) م : وعند تعول .
( 2 ) م : وعند تعول .