تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
مسألة - 30 - « ج » : لا يحجب الأم عن الثلث إلا بأخوين أو أخ وأختين أو أربع أخوات . وقال جميع الفقهاء : إنها يحجب بأختين أيضا . وقال ابن عباس : لا يحجب بأقل من ثلاثة إخوة ، وهذه في جملة المسائل الخمس التي انفرد بها . مسألة - 31 - « ج » : لا يقع الحجب بالأخوة ولا الأخوات ( 1 ) إذا كانوا من قبل أم ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك . مسأله - 32 - « ج » : زوج وأبوان عندنا للزوج النصف ، وللأم الثلث من الأصل ، والباقي وهو السدس للأب ، وبه قال عبد اللَّه بن عباس ، واليه ذهب شريح ، وروي عن علي عليه السّلام مثله في المسألتين . وقال جميع الفقهاء : للأم ثلث ما يبقى . مسألة - 33 - « ج » : زوجة وأبوان : للزوجة الربع ، وللأم الثلث ، والباقي للأب ، وبه قال ابن عباس ، وابن سيرين . وقال جميع الفقهاء : لها ثلث ما يبقى . مسألة - 34 - « ج » : زوج وأخت للأب : للزوج النصف ، وللأخت النصف الأخر بلا خلاف . فإن كان زوج وأختان لأب وأم أو الأب ، فللزوج النصف من أصل المال ، والباقي للأختين ولا عول ، وعند الفقهاء إنما تعول إلى سبعة . مسألة - 35 - « ج » : زوج وأختان لأب وأم وأم : للزوج النصف ، والباقي للأم ، ولا يرث معهما الأختان . وعند الفقهاء أنها تعول إلى ثمانية . مسألة - 36 - « ج » : زوج وأختان لأب وأم وأم وأخ لأم : للزوج النصف ، والباقي للأم ولا شيء للأختين ولا للأخ من الأم معها ، وعندهم أنها تعول إلى تسعة .
هامش
( 1 ) م : بالأخوة والأخوات .