أولاد بنت . وقال « ش » : لا يسقطون بهؤلاء ، ولا خلاف أنهم لا يسقطون بالجد .
مسألة - 27 - « ج » : يسقط أم الأم بالأب ، وعند الفقهاء لا يسقط ، لأنها تدلى بالأم لا بالأب .
مسألة - 28 - « ج » : أم الأب لا يرث مع الأب ، وبه قال علي عليه السّلام ، وعثمان ، وزيد ، والزبير ، وسعد بن أبي وقاص ، ومن الفقهاء « ك » ، و « ح » ، و « ش » .
وذهب قوم إلى أنها ترث مع الأب ، وهو قول أبي بكر ، وعمر ، وعبد اللَّه ابن مسعود ، وأبي موسى الأشعري ، وعمران بن حصين ، وشريح ، والشعبي ، و « د » ، و « ق » ، ومحمد بن الطبري ( 1 ) .
وقال أصحابنا : إذا خلف أبوين وجدته أم أبيه ( 2 ) ، فللأم الثلث وللأب الثلثان ويؤخذ السدس من نصيب الأب ، ويعطى الجدة التي هي أمه على وجه الطعمة لا الميراث .
مسألة - 29 - « ج » : إذا خلف أم الأم وأم الأب مع الأب ، فالمال كله للأب ويؤخذ منه السدس طعمة ( 3 ) ، فيعطى أم الأب ( 4 ) ولا شيء لأم الأم .
وقال « ش » ومن ذكرناه ( 5 ) في المسألة الأولى : لا يرث أم الأب مع الأب شيئا على ما قلناه ، ولا يشارك ( 6 ) عنده ، ومن وافقه في المسألة الأولى أم الأم أم الأب ، وعند مخالفهم السدس بينهما أعني بين أم الأب وأم الأب .
هامش
( 1 ) م : ومحمد بن جرير الطبري .
( 2 ) م : أم ابنه .
( 3 ) م : السدس منه طعمه .
( 4 ) د : فيعطى الأب .
( 5 ) م : ومن ذكرناهم .
( 6 ) م : عند « ش » .