والغصب .
وللش فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وبه قال « ح » ، واختار المزني قوله الجديد أن لها مهر مثلها ، وعليه أكثر أصحابه .
مسألة - 9 - « ج » : إذا أصدقها عبدا مجهولا أو دارا مجهولة ، روى أصحابنا أن لها دارا وسطا من الدور ، وكذلك عبدا وسطا .
وقال « ش » : يبطل المسمى ويجب لها مهر المثل .
مسألة - 10 - : إذا قال أصدقتها هذا الخل فبان خمرا ، كان لها قيمتها عند مستحليها ، لأن العقد انعقد على معين .
وقال « ش » : يبطل المسمى ولها مهر المثل .
مسألة - 11 - « ج » : إذا عقد في السر بمهر ذكراه ، وعقدا في العلانية بخلافه ، فالمهر هو الأول . وللش فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه ، وهو الأشهر .
وقال المزني : مهر العلانية أولى .
مسألة - 12 - : إذا تزوج أربع نسوة بعقد واحد ممن له الولاية عليهن بألف ، فالنكاح صحيح ، لأنه لا مانع منه والأصل جوازه وكذلك عند « ش » . وقال المزني : العقد باطل ، والمهر عندنا صحيح لمثل ذلك ، وعند « ش » على قولين .
وهكذا لو خالعهن دفعة واحدة بعقد واحد بألف ، صح الخلع بلا خلاف والبدل عنه على قولين ، وان كان له أربعة أعبد ، فكاتبهن بألف إلى نجمين ، صح عندنا وعنده في صحة الكتابة قولان ، فالقولان في الكتابة في أصل العقد ، وفي النكاح والخلع في البدل دون العقد . ويدل على الجميع أن الأصل جوازه وصحته والمنع يحتاج إلى دليل .
مسألة - 13 - « ج » : إذا زوج الرجل ابنه الصغير ( 1 ) على مهر معلوم ، فان
هامش
( 1 ) م : إذا زوج ابنه الصغير .