لغير عذر بطلت ، ولم يعتبروا جفاف ما وضأه .
مسألة - 78 - « ج » : الترتيب واجب في الوضوء في الأعضاء كلها ، ويجب تقديم اليمين على اليسار .
وقال الشافعي بمثل ذلك إلا في تقديم اليمين على اليسار ، وبه قال علي ، وابن عباس ، وقتادة ، وأبو عبيدة ( 1 ) القسم بن سلام ، وأحمد ، وإسحاق .
وقال أبو حنيفة ومالك : الترتيب غير واجب ، وهو المروي عن ابن مسعود والأوزاعي .
مسألة - 79 - « ج » : لا يجوز المسح على الخفين مع الاختيار لا في السفر ولا في الحضر ، وهو مذهب الخوارج أيضا .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك على اختلاف بينهم في مقدار المسح في السفر والحضر .
وعن مالك روايات :
أحدها : أن ( 2 ) يمسح أبدا من غير توقيت ، وهو قول الشافعي في القديم .
والثانية ( 3 ) : [ وكذا في الثالثة والرابعة ] أنه يمسح في الحضر دون السفر . والثالثة [ انه ] ( 4 ) يمسح في السفر دون الحضر ، وهو الأظهر عنه . والرابعة : أنه يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ، وبه قال الشافعي في الجديد ، وعليه أصحابه وبه قال أبو حنيفة وباقي الفقهاء .
وروى ابن أبي ذيب قال : أبطل ( 5 ) مالك المسح في آخر أيامه .
هامش
( 1 ) أبو عبيد - كذا في م ، د .
( 2 ) انه - كذا في م .
( 3 ) والثاني - كذا في م ، د .
( 4 ) ليس في م ، د .
( 5 ) بطل - كذا في د .