وقال زفر : يمسح ربع الرأس بإصبع واحدة .
مسألة - 66 - « ج » : مسح جميع الرأس غير مستحب ، وأجمعت الفرقة على أن ذلك بدعة .
وقال جميع الفقهاء : ان ذلك مستحب .
مسألة - 67 - « ج » : استقبال شعر الرأس واليدين في المسح والغسل لا يجوز وقال جميع الفقهاء أن ذلك جائز .
مسألة - 68 - : موضع مسح الرأس مقدمه ، وقال جميع الفقهاء هو مخير أي مكان شاء مسح مقدار الواجب .
مسألة - 69 - : من كان على رأسه جمة فأدخل يده تحتها ومسح على رأسه أجزأه ، بدلالة أن هذا يسمى مسحا . وقال الشافعي : لا يجزيه .
مسألة - 70 - « ج » : إذا غسل رأسه لا يجزيه [ عن المسح ] ( 1 ) وعن الشافعي روايتان : إحداهما مثل ما قلناه ( 2 ) والأخرى [ انه ] ( 3 ) يجزيه ، وهو مذهب باقي الفقهاء .
مسألة - 71 - « ج » : إيصال الماء إلى داخل العين في غسل الوجه ليس بمستحب وقال أصحاب الشافعي : انه مستحب ، وحكي عن ابن عمر مثل ذلك .
مسألة - 72 - « ج » : المسح على العمامة لا يجوز ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ومالك . وقال الثوري ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق : ذلك جائز .
مسألة - 73 - « ج » : لا يجوز مسح الأذنين ولا غسلهما في الوضوء .
وقال الشافعي : يستحب أن يمسحا بماء جديد .
هامش
( 1 ) ليس في ح .
( 2 ) ما قلنا - كذا في ح .
( 3 ) كذا في م ، د .