الفقهاء الا زفر فإنه قال : لا يجب .
مسألة - 63 - « ج » : مسح الرأس دفعة واحدة ، وتكراره بدعة ، وقال أبو حنيفة : ترك التكرار أولى وقال الشافعي : المسنون ثلاث مرات ، وبه قال الأوزاعي والثوري . وقال ابن سيرين : يمسح دفعتين .
مسألة - 64 - « ج » : لا يجوز أن يستأنف لمسح الرأس والرجلين ماء جديدا عند أكثر أصحابنا ، وقد رويت رواية شاذة : أنه يستأنف ماء جديدا ، وهي محمولة على التقية ، فإن جميع الفقهاء يوجبون استيناف الماء ، الا مالكا فإنه أجاز المسح ببقية الماء ، لإجازته استعمال الماء المستعمل ، وان كان الأفضل عنده استئناف الماء .
مسألة - 65 - « ج » : المسح ببعض الرأس هو الواجب ، والأفضل [ وهو ] ( 1 ) أن يكون مقدار ثلاث أصابع مضمومة ، ويجزي مقدار إصبع واحدة .
وقال مالك : يجب أن يمسح الرأس كله ، فان ترك بعضه ناسيا لم يؤثر ، وان تركه عامدا ( 2 ) فإن كان الثلث فما دونه لم يؤثر ، وان كان أكثر من الثلث بطل وضوءه .
وقال الشافعي : ما يقع عليه اسم المسح يجزي ، وبه قال الأوزاعي والثوري وقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين [ انه ] ( 3 ) يجب أن يمسح قدر ثلاث أصابع وفي الثانية [ يجب ] ( 4 ) أن ( 5 ) يمسح ربع الرأس بثلاث أصابع .
هامش
( 1 ) كذا في د .
( 2 ) عمدا - كذا في م .
( 3 ) كذا في م ، د .
( 4 ) ليس في م ، د .
( 5 ) أنه - كذا في م ، د .