مسألة - 58 - « ج » : إيصال الماء إلى ما يستر [ ه شعر ] ( 1 ) اللحية وتخليلها غير واجب ويجزئ في الوضوء إمرار الماء على الشعر وقال الشافعي يستحب تخليل الشعر . وقال إسحاق ، وأبو ثور ، والمزني : التخليل واجب .
وحكي عن أبي حنيفة قولان : أحدهما : أنه يلزمه إمرار الماء على اللحية والثاني أنه يلزمه إمرار الماء على ربعها .
مسألة - 59 - « ج » : حد الوجه الذي يجب غسله في الوضوء من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا ، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا .
وقال جميع الفقهاء [ ان حده ] ( 2 ) من منابت الشعر من رأسه إلى مجمع اللحية والذقن طولا ، ومن الأذن إلى الأذن عرضا ، الا مالكا فإنه قال : البياض الذي بين العذار والأذن لا يلزمه غسله .
وقال الزهري : ما أقبل من الأذنين من الوجه يغسل مع الوجه .
مسألة - 60 - « ج » : ما استرسل من شعر اللحية طولا وعرضا لا يجب إفاضة الماء عليه ، وهو أحد قولي الشافعي ، واختاره ( 3 ) المزني ، وبه قال أبو حنيفة .
والقول الآخر أنه يجب .
ولا خلاف أنه لا يجب غسل هذا الشعر .
مسألة - 61 - « ج » : لا يجب إيصال الماء إلى أصل شيء من شعر الوجه مثل شعر الحاجبين ، والأهداب ، والعذار ، والشارب ، والعنفقة ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : ذلك واجب .
مسألة - 62 - « ج » : غسل المرفقين واجب مع اليدين ، وبه قال جميع
هامش
( 1 ) كذا في م ، د - ما يستره شعر .
( 2 ) ليس في ح ، د .
( 3 ) واختيار - كذا في م .