مسألة - 9 - : من أخذ ( 1 ) لقطة ، ثمَّ ردها إلى مكانها ، لم يجز له وكان ضامنا لأنه بلا خلاف قد ضمن ( 2 ) ، فمن ادعى زواله فعليه الدلالة ، وبه قال « ش » . وقال « ح » :
يزول ضمانه .
مسألة - 10 - : إذا عرفها سنة ، لا يدخل في ملكه الا باختياره ، بأن يقول :
اخترت ملكها ، لأنه لا دلالة على ذلك .
و « للش » فيه أربعة أوجه ، الأصح عندهم ما قلناه . والثاني : يملك بمضي السنة من غير اختياره . والثالث : بمجرد القصد دون التصرف . والرابع : بالقول والتصرف .
مسألة - 11 - : يكره للفاسق أخذ اللقطة وان أخذها فعل ما يفعله الأمين ، بدلالة عموم الأخبار الواردة في أحكام اللقطة ، فمن خصها بالأمين فعليه الدلالة .
و « للش » فيه قولان : أحدهما ينتزع من يده ويدفع إلى أمين الحاكم ، الثاني :
يضم إلى يده يد أخرى ( 3 ) .
مسألة - 12 - « ج » : لقطة الحرم يجوز أخذها ويجب تعريفها سنة ، ثمَّ يكون بعد ذلك مخيرا إذا لم يجيء صاحبها بين أن يتصدق بها بشرط الضمان ، أو يحفظها على صاحبها ، وليس له أن يتملكها .
وقال « ش » : من وجد بمكة فلا يخلو : اما أن يكون أخذها ليعرفها ويحفظ على صاحبها ، أو أخذها ليتملكها ، فإن ( 4 ) أخذها ليعرفها ويحفظ على صاحبها كان جائزا بلا خلاف ، وان أخذها ليتملكها ، فعنده أنه ليس له أن يلتقطها ليتملك لقطة
هامش
( 1 ) م : من وجد .
( 2 ) د : يتضمن .
( 3 ) ح ، د : آخر .
( 4 ) م : فإن كان .