وليس في الشرع ما يدل عليه ، والأصل بقاء الملك عليه أو على ولده .
مسألة - 10 - : إذا وقف على من لا يصح الوقف عليه مثل العبد ، أو حمل لم يوجد ، أو رجل مملوك ( 1 ) وما أشبه ذلك ثمَّ بعد ذلك على أولاده الموجودين في الحال وبعدهم على الفقراء والمساكين ، بطل الوقف فيمن بدأ بذكره ، لأنه لا يصح الوقف عليهم وصح في حيز الباقين ، لأنه يصح الوقف عليهم ، ولا دليل على ابطال الوقف ولا مانع يمنع من صحته . و « للش » فيه قولان بناء على تفريق الصفقة .
مسألة - 11 - : إذا وقف مطلقا ولم يذكر الموقوف عليه ، مثل أن يقول : وقفت هذه الدار وهذه الضيعة ( 2 ) ، ثمَّ سكت ولا يبين على من ( 3 ) وقفها لا يصح الوقف لأنه مجهول ، والوقف على المجهول باطل .
و « للش » فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه . والأخر : يصح ويصرفه إلى الفقراء أو المساكين ويبدأ بفقراء أقاربه لأنهم أولى .
مسألة - 12 - « ج » : إذا وقف وقفا وشرط أن يصرف منفعته في سبيل اللَّه ، جعل بعضه للغزاة المطوعة دون العسكر المقاتل على باب السلطان ، وبعضه في الحج والعمرة ، لأنهما من سبيل اللَّه ، وبه قال « د » .
وقال « ش » : يصرف جميعه إلى الغزاة الذين ذكرناهم .
مسألة - 13 - « ج » : يجوز الوقف على أهل الذمة إذا كانوا أقاربه .
وقال « ش » : يجوز ذلك مطلقا ( 4 ) ولم يخص .
مسألة - 14 - : إذا وقف على مولاه وله موليان : مولى من فوق ، ومولى
هامش
( 1 ) خ : رجل مجهول .
( 2 ) م : أو هذه .
( 3 ) ح ، م : على وقفها .
( 4 ) م : وبه قال « ش » مطلقا .