ماله في حال صحته .
مسألة - 2 - « ج » : من شرط لزوم الوقف عندنا القبض ، وبه قال محمد بن الحسن . وقال « ش » والباقون : ليس القبض من شرط لزومه .
مسألة - 3 - « ج » : إذا وقف دارا أو أرضا أو غيرهما ، فإنه يزول ملك الواقف ، وعليه أكثر أصحاب « ش » ، وخرج ابن سريج قولا آخر أنه لا يزول ملكه لقول النبي عليه السّلام « حبس الأصل وسبل الثمرة » وتحبيس الأصل يدل على بقاء الملك . وليس ما ذكره بشيء ، لأن معنى التحبيس في الخبر أنها ( 1 ) صدقة لا يباع ولا يوهب ولا يورث .
مسألة - 4 - « ج » : يحرم الصدقة المفروضة على بني هاشم من ولد أبي طالب العقيلين ، والجعافرة ، والعلوية ، وولد العباس بن عبد المطلب ، وولد أبي لهب ، ولا عقب لهاشم الا من هؤلاء . ولا يحرم على ولد المطلب ، ونوفل ، وعبد شمس ، وولد حارث بن عبد المطلب ابني عبد مناف ( 2 ) .
وقال « ش » : يحرم الصدقة على هؤلاء كلهم ، وهم جميع ولد عبد مناف .
مسألة - 5 - « ج » : لا يحرم صدقة بني هاشم بعضهم على بعض ، وانما يحرم صدقة غيرهم عليهم . وأطلق « ش » تحريم الصدقة المفروضة عليهم من غير تفصيل ، فأما صدقة التطوع فلا خلاف أنها يحل لهم .
مسألة - 6 - : يجوز وقف الأرض ، والعقار ، والدور ، والرقيق ، والسلاح ، وكل عين يبقى بقاءا متصلا ويمكن الانتفاع بها ، بدلالة عموم الاخبار في جواز الوقف من قولهم عليهم السّلام « الوقف على حسب ما يشرطه ( 3 ) الواقف » .
وروي أن أم معقل جاءت إلى النبي عليه السّلام ، فقالت : يا رسول اللَّه ان أبا معقل
هامش
( 1 ) م : هو أنها .
( 2 ) م : وعبد شمس بنى عبد مناف .
( 3 ) م : ما شرطه .