مسافة معلومة ، فسلمها المكري إليه فأمسكها ( 1 ) مدة يمكنه المسير فيها فلم يفعل ، استقرت عليه الأجرة ( 2 ) ووجبت بالعقد وإذا لم يستوف المنفعة مع التمكن منها فقد ضيع حقه ، وهو مذهب « ش » .
وقال « ح » : لا يستقر عليه الأجرة حتى يسيرها في بقاع تلك المسافة .
مسألة - 17 - : إذا استأجر مرضعة مدة من الزمان بنفقتها وكسوتها ولا يعين المقدار لم يصح عليه العقد ، لأنه لا دلالة عليه ، وهو مذهب « ش » . وقال « ح » :
يصح .
مسألة - 18 - : إذا استأجر امرأة لترضع ولده ، فمات واحد من الثلاثة بطلت الإجارة ، لعموم الأخبار التي وردت بأن الإجارة تبطل بالموت .
وقال « ش » : ان ماتت المرأة بطلت الإجارة ، وان مات الأب لا يبطل ، وان مات الصبي ففيه قولان .
مسألة - 19 - : إذا آجرت نفسها للرضاع أو لغيره بإذن زوجها ، صحت الإجارة بلا خلاف ، وان آجرته بغير إذنه لم يصح الإجارة ، لأنه لا دلالة عليه .
و « للش » فيه قولان : أحدهما ما قلناه ، والثاني يصح الإجارة ، غير أنه يثبت له الخيار فله أن يفسخ .
مسألة - 20 - « ج » : إذا وجد الأب من يرضع ولده بدون أجرة المثل ، أو وجد من يتطوع برضاعه وأم الصبي لا يرضى إلا بأجرة المثل كان له أن ينزع الصبي منها ويسلمه إلى غيرها ، وهو أحد قولي « ش » . والأخر ان الأم أولى .
مسألة - 21 - « ج » : إذا باع الرقبة المستأجرة لم يبطل الإجارة ، سواء باعها من المستأجر أو باعها من غيره ، ثمَّ ينظر فان علم المشتري بالإجارة لم يكن
هامش
( 1 ) ليس في نسخة ، م ، ( فأمسكها ) .
( 2 ) وفي نسخة م ، ( لأن الأجرة وجبت بالعقد ) .