تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 655

مساهمون:

ص٦٥٥
اكتراها . وقال « ش » أيضا : لا يزول ضمانه إذا ردها إلى حلوان ، وبه قال « ف » ، و « ح » . وقال « ف » : وكان « ح » يقول لا يزول الضمان بردها إلى هذا المكان ثمَّ رجع ، فقال : يزول الضمان عنه ، وقال زفر ، و « م » : يزول الضمان عنه ، كما لو تعدى في الوديعة ، ثمَّ ردها إلى مكانها . وعلى هذه المسألة إجماع الفرقة . مسألة - 10 - : إجارة الفحل للضراب مكروه وليس بمحظور ، وعقد الإجارة عليه غير فاسد ، لأن الأصل الإباحة . وقال « ك » : ليس بمكروه . وقال « ح » ، و « ش » : الإجارة فاسدة والأجرة محظورة . مسألة - 11 - « ج » : يجوز الإجارة إلى أي وقت شاء ، وبه قال أهل العراق . و « للش » قولان : أحدهما لا يجوز المدة في الإجارة أكثر من سنة ، والثاني مثل ما قلناه . وله قول آخر انه يجوز ثلاث سنين ، وقال : يجوز المساقاة سنتين . مسألة - 12 - : إذا استأجر دارا أو غيرها من الأشياء وأراد أن يوجرها بعد القبض ، فإنه يجوز إذا أحدث فيها حدثا أن يوجرها بأقل مما استأجرها أو أكثر أو مثله ، وسواء آجرها من المؤجر أو من غيره . كل ذلك سواء وبه قال « ش » الا ان « ش » لم يراع احداث الحدث ( 1 ) . وقال « ح » : ان آجرها من المكري بمثل تلك ( 2 ) الأجرة أو أقل منها ، فإنه يجوز . وان آجرها ( 3 ) بأكثر ، فإنه لا يجوز كما قال في البيع ، وان آجرها من غير المكري فكما قلناه .
هامش
( 1 ) د : احداث أو يحدث ، ح ، احداث بحدث . ( 2 ) ليس في نسخة ، م ، ( تلك ) . ( 3 ) في نسخة م ، ( آجر ) .