تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 593

مساهمون:

ص٥٩٣

كتاب الوكالة

مسألة - 1 - : يجوز وكالة الحاضر ويلزم الخصم مخاصمة الوكيل ، وله أن يوكل أيضا ذلك ، بدلالة عموم الأخبار الواردة في جواز التوكيل في الحاضر والغائب ، وبه قال « ش » ، وابن أبي ليلى ، و « ف » ، و « م » . وقال « ح » : وكالة الحاضر يصح غير أنها لا يلزم خصمه الا أن يرضى بها ، ومتى أبى ذلك كان على خصمه أن يخاصمه بنفسه وأجبر على ذلك ان امتنع . مسألة - 2 - : ليس من شرط سماع البينة على الوكالة من الوكيل إحضار خصم من خصومة أو غريم من غرمائه ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : من شرطه ذلك ، فإذا أحضره وادعى حق الموكل ( 1 ) على خصمه أو غريمه ويتوجه الجواب على المدعى عليه ، فحينئذ يسمع الحاكم بينة الوكيل ، فجوز سماع الدعوى قبل ثبوت الوكالة ، وألزم الخصم الجواب ، وجعل تقديم الدعوى ( 2 ) شرطا في سماع البينة ، بناء على أصله ، لأن عنده لا يلزم وكالة الحاضر الا برضى الخصم ، ولا يجوز القضاء على الغائب . وهذا عندنا جائز على ما بيناه
هامش
( 1 ) د : الوكيل . ( 2 ) م : تقدم الدعي .