تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 583

مساهمون:

ص٥٨٣

كتاب الضمان

مسألة - 1 - : ليس من شرط الضامن ( 1 ) أن يعرف المضمون له ( 2 ) والمضمون عنه ، بدلالة أن عليا عليه السّلام وأبا قتادة لما ضمنا الدين عن الميت لم يسألهما النبي عليه السّلام عن معرفتهما بصاحب ( 3 ) الدين ولا الميت . و « للش » فيه ثلاثة أوجه : أحدهما ( 4 ) ما قلناه ، والثاني أن من شرطه معرفتهما ، الثالث أن من شرطه معرفة المضمون له دون المضمون عنه . مسألة - 2 - : ليس من شرط صحة الضمان رضاهما أيضا ، بدلالة ضمان علي وأبي قتادة ، فإن النبي عليه السّلام لم يسأل عن رضا المضمون له والمضمون عنه كان ميتا وان قيل إن من شرطه رضا المضمون له كان أولى ، بدلالة أنه إثبات حق في الذمة ، فلا بد من اعتبار رضاه كسائر الحقوق ، والأول أليق بالمذهب ، لأن الثاني قياس .
هامش
( 1 ) خ : ليس من شرط الضمان . ( 2 ) خ : أو المضمون عنه . ( 3 ) خ : لصاحب الدين . ( 4 ) خ : أحدها مثل ما قلناه .