مسألة - 3 - : إذا أحاله على من ليس له عليه دين وقبل الحوالة صحت الحوالة ، لأنه لا مانع منه الأصل جوازه . وقال ( 1 ) « ش » : إذا أحال على من ليس له عليه دين ، فالمذهب أن ذلك لا يصح .
مسألة - 4 - : إذا أحال رجلا على رجل بالحق وقبل الحوالة وصحت ، تحول الحق من ذمته المحيل إلى ذمة المحال عليه ، وبه قال جميع الفقهاء إلا زفر بن الهذيل ، فإنه قال : لا يتحول الحق عن ذمته .
دليلنا : ان الحوالة مشتقة من التحويل ، فينبغي أن يعطي اللفظ حقه من الاشتقاق والمعنى إذا حكم الشرع بصحته ، فإذا أعطيناه حقه وجب أن ينتقل الحق من المحيل إلى المحال عليه .
مسألة - 5 - : إذا انتقل الحق من ذمة المحيل إلى المحال عليه بحوالة صحيحة ، فإنه لا يعود عليه ، سواء بقي المحال عليه على غناه حتى أداه أو جحده حقه وحلف عند الحاكم ، أو مات مفلسا ، أو أفلس وحجر عليه الحاكم ، وبه قال « ش » ، وهو المروي عن علي عليه السّلام .
وقال « ح » : له الرجوع عليه بالحق إذا جحده المحال عليه ، أو مات مفلسا .
وقال أبو يوسف ، ومحمد : يرجع عليه في هذين الموضعين ، وبه قال عثمان ، وإذا أفلس وحجر عليه الحاكم .
دليلنا أنه قد ثبت انتقال الحق عن ذمته ولا دليل على انتقاله إليه ثانيا فمن ادعى ذلك فعليه الدلالة ، ولأن الملاءة شرط في الحوالة ( 2 ) ، فلو كان له الرجوع عند الإعسار لم يكن لشرط الملائة تأثير ( 3 ) .
هامش
( 1 ) خ : ان الأصل جواز ذلك والمنع يحتاج إلى دليل وقال .
( 2 ) خ : ولأنه شرط الملائة في الحوالة .
( 3 ) خ : فائدة .