مسألة - 10 - : إذا أتلف رجل على غيره ثوبا يساوي دينارا فأقر له به وصالحه على دينارين لم يصح ذلك ، وبه قال « ش » ، وقال « ح » : يجوز ذلك .
دليلنا : أنه إذا أتلف عليه الثوب وجب في ذمته قيمته ، بدلالة أن له مطالبته بقيمته ، ويجبر صاحب الثوب على أحدهما ( 1 ) ، وإذا ثبت ان القيمة هي الواجبة في ذمته ، فالقيمة هاهنا دينار واحد ، فلو أجزنا أن يصالح ( 2 ) على أكثر من دينار كان سعيا للدينار بأكثر منه ، وذلك لا يجوز ( 3 ) ، هذا كلام الشيخ ولي في هذا ننظر .
مسألة - 11 - : إذا ادعى عليه مالا مجهولا ، فأقر له به وصالحه ( 4 ) على مال معلوم ، صح الصلح ، بدلالة قوله عليه السّلام « الصلح جائز بين المسلمين الا ما أحل حراما أو حرم حلالا » ولم يفرق ، وبه قال « ح » . وقال « ش » لا يصح .
مسألة - 12 - : إذا كان لرجل داران في زقاقين غير نافذين ، وظهر كل واحدة منهما إلى الأخرى ، فأراد أن يفتح ما بين ( 5 ) الدارين بابا حتى ينفذ كل واحدة منهما الأخرى ( 6 ) ، كان له ذلك ، وبه قال أبو الطيب الطبري من أصحاب « ش » .
وقال باقي أصحابه : ليس له ذلك ، قال أبو الطيب ( 7 ) : لا أعرف خلافا فيه .
دليلنا : انه لا يمنع من التصرف في ملكه الا بدليل ، ولا دليل على ذلك . وأيضا فلا خلاف أنه يجوز أن يجعل الدارين دارا واحدة ، فيرفع الحاجز بينهما ، ويكون البابان في الزقاقين على حالهما ، وهذا يدل على صحة ما قلناه .
هامش
( 1 ) خ : على أخذها .
( 2 ) خ : أن يصالحه .
( 3 ) خ : كان بيعا للدينار بأكثر منه وذلك ربا لا يجوز .
( 4 ) خ : وصالحه منه .
( 5 ) خ : فأراد أن يفتح بين الدارين بابا .
( 6 ) خ : منهما إلى الأخرى .
( 7 ) خ : ولا أعرف .