الذي عليه الغرفة ، ولم يكن لأحد ( 1 ) بينة أقرع بينهما ، فمن خرج اسمه حلف لصاحبه وحكم له ، بدلالة ( 2 ) إجماع الفرقة على أن كل مجهول ففيه يستعمل القرعة ( 3 ) وان قلنا أنه يقسم بينهما نصفين ، كان جائزا .
وقال « ش » : يحلف كل واحد منهما ، فإذا حلفا جعل بينهما نصفين .
وقال « ح » : القول قول صاحب السفل ، وعلى صاحب العلو البينة .
وقال « ك » : القول قول صاحب العلو ، وعلى صاحب السفل بينة .
مسألة - 9 - : إذا كان بين رجلين حائط مشترك وانهدم وأراد أحدهما أن يبنيه وطالب الأخر بالإنفاق معه ، فإنه لا يجبر على ذلك ، وكذلك ان كان بينهما نهرا وبئر وطالب أحدهما بالنفقة لا يجبر عليها ، وكذلك ان كان بينهما دولاب يحتاج إلى عمارة ( 4 ) وطالب شريكه بالنفقة لا يجبر على ذلك ( 5 ) ، وكذلك ان كان السفل لواحد والعلو لآخر فانهدم فلا يجبر لصاحب ( 6 ) السفل على إعادة الحيطان التي عليها ( 7 ) الغرفة ، لأن الأصل براءة الذمة ، ولا دلالة على وجوب إجباره على النفقة .
و « للش » في هذه المسائل قولان : أحدهما ما قلناه ، وهو قوله في الجديد ، وبه قال « ح » . والأخر قوله في القديم يجبر عليه ، وبه قال « ك » . وقال في مسألة الغرفة :
انه يجبر صاحب السفل على النفقة منفردا ولا يلزم صاحب العلو شيئا والثاني لا يجبر عليه .
هامش
( 1 ) خ : ولم يكن لأحدهما بينة .
( 2 ) خ : وحكم له به بدلالة .
( 3 ) خ : يستعمل فيه القرعة .
( 4 ) خ : إلى العمارة .
( 5 ) خ : فلا يجبر .
( 6 ) خ : فلا يجبر صاحب السفل .
( 7 ) خ : التي ؟ ؟ ؟ تكون عليها الغرفة .