مسألة - 6 - : من شرط صحة السلم قبض رأس المال قبل التفرق ، وبه قال « ح » ، و « ش » . وقال « ك » : ان تفرقا قبل القبض من غير أن يكون تأخير القبض شرطا كان جائزا وان لم يقبضه أبدا ، وان كانا شرطا تأخير القبض ، فإن كان ذلك اليوم واليومين جاز وان كان أكثر من ذلك لا يجوز .
ويدل على مذهبنا أنا قد أجمعنا على أنه متى قبض الثمن صح العقد ، ولم يدل دليل على صحته قبل القبض ، فوجب اعتبار ما قلناه .
مسألة - 7 - « ج » : لا يجوز أن يؤجل السلم إلى الحصاد والدياس والجذاذ والصرام ، وبه قال « ح » ، و « ش » . وقال « ك » : ذلك جائز .
مسألة - 8 - : إذا جعل محله في يوم كذا ، أو في شهر كذا ، أو في سنة كذا جاز ولزمه بدخول الشهر واليوم ، لان هذا معلوم ليس بمجهول ، لأنه إذا كان اليوم معلوما وأوله معلوما وهو طلوع الفجر ووجب طلوعه ، فصار الوقت والساعة معلومين ، وكذا الشهر أوله معلوم ، وبه قال ابن أبي هريرة من أصحاب « ش » ، وقاله « ش » نصا .
وقال أصحابه الباقون : لا يجوز لأنه جعل اليوم ظرفا لحلوله ولم يبين ، فيصير تقديره يحل ( 1 ) في ساعة من ساعاته ، أو وقت من أوقاته ، فيكون مجهولا .
مسألة - 9 - : إذا كان السلم مؤجلا ، فلا بد من ذكر موضع التسليم ، فإن كان في حمله مئونة ، فلا بد من ذكره أيضا . و « للش » في ذكر الموضع ( 2 ) قولان أحدهما يجب ذكره ، والثاني لا يجب . وأما المئونة ، فيجب ذكرها ، ذكره ابن القاص .
دليلنا طريقة الاحتياط ، لأنه إذا ذكرهما صح بلا خلاف .
هامش
( 1 ) م : محل .
( 2 ) م : في ذلك الموضع .