كتاب السلم
مسألة - 1 - « ج » : يجوز السلم في المعدوم إذا كان مأمون الانقطاع في وقت المحل ، وبه قال « ك » ، و « ش » ، و « د » ، و « ق » .
وقال « ح » : لا يجوز الا أن يكون جنسه موجودا في حال العقد والمحل وما بينهما وبه قال « ر » ، و « ع » .
مسألة - 2 - : إذا أسلم في رطب إلى أجل ، فلما حل الأجل لم يتمكن من مطالبته ، لغيبة المسلم إليه ، أو غيبته ، أو هرب منه ، أو توارى من سلطان وما أشبه ذلك ، ثمَّ قدر عليه وقد انقطع الرطب ، كان المسلف بالخيار بين أن يفسخ العقد وبين أن يصبر إلى العام القابل ، وهو أصح قولي « ش » . والقول الأخر ان العقد ينفسخ .
ويدل على ما قلناه ان هذا العقد ثابت بلا خلاف ، فمن حكم بانفساخه فعليه الدليل .
مسألة - 3 - : السلم لا يكون إلا مؤجلا ، ولا يصح أن يكون حالا ، قصر الأجل أم طال ، وبه قال « ح » .
وقال « ش » : يصح أن يكون حالا إذا اشترط ذلك أو يطلق فيكون حالا ، ومنهم
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 529
مساهمون: الشيخ الطبرسي
ص٥٢٩