مسألة - 263 - : إذا اشترى من رجل عشرة أقفزة من صبرة ، فكالها على المشتري وقبضها ، ثمَّ ادعى المشتري أنه كان تسعة ، كان القول قول البائع مع يمينه ، لأنه المدعى عليه . و « للش » فيه قولان .
إجارة الفحل للضراب
مسألة - 264 - « ج » : إجارة الفحل للضراب مكروه وليس بمحظور ، لإجماع الفرقة وأخبارهم . وعقد الإجارة عليه غير فاسد ، لأن الأصل الإباحة .
وقال « ك » : يجوز ، ولم يكرهه . وقال « ح » ، و « ش » : ان الإجارة فاسدة ، والأجرة محظورة ( 1 ) .
بيع ما يستفاد منه وما لا يستفاد منه
مسألة - 265 - « ج » : بيض ما لا يؤكل لحمه لا يجوز أكله ولا بيعه ، وكذلك مني ما لا يؤكل لحمه . و « للش » فيه وجهان .
مسألة - 266 - « ج » : بيض ما يؤكل لحمه إذا وجد في جوف الدجاجة الميتة واكتسى الجلد الفوقاني يجوز أكله وبيعه . و « للش » فيه وجهان .
مسألة - 267 - : يجوز بيع دود القز وبيع النحل إذا رآه ثمَّ اجتمعت في بيتها وحبسها ( 2 ) حتى لا يمكنها أن يطير ثمَّ يعقد البيع عليها ، لأنه لا مانع منه ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : لا يجوز بيع دود القز ولا بيع النحل .
مسألة - 268 - : بذر ( 3 ) دود القز يجوز بيعه ، بدلالة الآية وأنه لا مانع منه .
و « للش » فيه وجهان .
مسألة - 269 - « ج » : لا يجوز بيع العبد الآبق منفردا ويجوز بيعه مع سلعة أخرى .
هامش
( 1 ) ح : مخطور .
( 2 ) م : حبسها فيه .
( 3 ) البذر : النسل .