مسألة - 183 - : إذا وجد العبد أبخر أو الجارية كذلك ، لم يكن له الخيار ، لما قلناه في المسألة « المسائل « خ » المتقدمة .
وقال « ش » : له الخيار . وقال « ح » : الخيار ( 1 ) في الجارية دون العبد .
مسألة - 184 - : إذا كان العبد يبول في الفراش ، لا يثبت فيه الخيار ، سواء كان صغيرا أو كبيرا ، لما قلناه فيما تقدم .
وقال « ش » : يثبت الخيار في الكبير دون الصغير . وقال « ح » : يثبت في الجارية دون العبد .
مسألة - 185 - : إذا كان العبد غير مختون فلا خيار فيه ، صغيرا كان أو كبيرا ، لما قلناه في المسائل المتقدمة ( 2 ) .
وقال « ش » : ان كان صغيرا فلا خيار له ، وان كان كبيرا فله الخيار ، فإما الجارية فلا خلاف أنه لا خيار فيها .
مسألة - 186 - : إذا اشترى جارية فوجدها مغنية ، لم يكن له الخيار ، لأنه لا دليل عليه ، وبه قال « ش » . وقال « ك » : له الخيار .
مسألة - 187 - : إذا اشترى عبدا فقتله ، ثمَّ علم أنه كان به عيب ، كان له الرجوع بالأرش ، لأنه قد ثبت أنه له الرد بالعيب ، فمن أسقطه فعليه الدلالة ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : ليس له ذلك .
مسألة - 188 - : إذا اشترى شيئا وقبضه ، ثمَّ وجد به عيبا ، كان عند البائع وحدث عنده عيب آخر لم يكن له رده ، الا أن يرضى البائع بأن يقبله ناقصا ويكون له الأرش ، وبه قال « ش » .
وقال أبو ثور وحماد : إذا حدث عند المشتري عيب ووجد عيبا قديما كان عند
هامش
( 1 ) م : في الجارية له الخيار .
( 2 ) م : فيما تقدم .