مسألة - 101 - : القسمة تمييز الحقين وليس ببيع ، لأنه لا يوجد فيه لفظ الإيجاب والقبول ، ولأن القرعة يستعمل في ذلك ولا يستعمل في البيع . و « للش » فيه قولان .
فإذا ثبت أنه تمييز الحقين ، فإذا كان المال المشترك مكيلا أو موزونا ، فإنه يصح القسمة فيه ، وهو أحد قولي « ش » إذا قال هو تمييز الحقين .
وإذا قال هو بيع ، فإن كان المشترك مكيلا أو موزونا ، لم يجز أن يقتسما الا كيلا فيما أصله الكيل ، أو وزنا فيما أصله الوزن . وعلى القول الأخر يجوز القسمة كيلا ووزنا ، وعلى كل حال ( 1 ) ، وقال : ما لا يجوز بعضه ( 2 ) ببعض مثل الرطب والعنب وسائر الثمار ، فان قال : انه بيع لم يجز قسمته ، وإذا قال : تمييز حق جاز ذلك .
مسألة - 102 - : إذا كان التمرة على أصولها مشتركة يصح قسمتها بالخرص سواء كان فيها العشر أو لم يكن ، لأنا قد بينا أن القسمة تمييز حق ، والأصل جواز القسمة .
و « للش » فيه قولان ، فإذا قال : ان القسمة بيع لم يجز ذلك ، وإذا قال : تمييز الحقين فإن كان مما لا يجب فيه العشر لا يصح فيه القسمة ، لأن الخرص لا يجوز فيه ، وان كان مما يجب فيه العشر كالرطب والعنب يجوز ، لأنه يجوز فيه الخرص ليعرف مقدار حق الفقراء ويضمنه رب المال .
مسألة - 103 - : لا يجوز بيع الرطب بالتمر ، بدلالة إجماع الفرقة ، فأما بيع العنب بالزبيب أو تمرة رطبة بيابسها ، مثل التين الرطب بالجاف والخوخ الرطب بالمقدد وما أشبه ذلك ، فلا نص لأصحابنا فيه ، والأصل جوازه ، لان حملها على الرطب قياس ونحن لا نقول به .
هامش
( 1 ) م : على كل حال .
( 2 ) م : بيع بعضه .