أصول الفقه .
ثمَّ إن كان في المسألة خلاف بين الطائفة أومأ ( 1 ) إليه ، وما لم يكن فيه إجماع أشار إلى طريق ( 2 ) آخر في الاستدلال ( 3 ) عليه من ظاهر قرآن أو سنة مقطوع بها أو دليل خطاب [ أو استصحاب حال - على ما يذهب إليه كثير من أصحابنا أو دلالة أصل أو فحوى خطاب ] ( 4 ) .
وذكر في [ بعض ] ( 5 ) مواضع أخبارا ( 6 ) من كتب ( 7 ) العامة يلزمهم الانقياد لها والعمل بها ( 8 ) .
فرأيت ( 9 ) تكرار ذكر إجماع الفرقة مما لا طائل فيه سوى إطالة الكتاب ، فأثبتت ( 10 ) رؤوس المسائل والخلاف فيها على أوجز الوجوه ، فكل مسألة عول فيها على إجماع الفرقة لم أذكر استدلاله إلا إذا اقترن بذلك ( 11 ) الإجماع شيء سواه مما أريد ذكراه ( 12 ) فأذكره وإياه ، وان لم يكن في المسألة إجماع للفرقة أشرت
هامش
( 1 ) أو في - كذا في د .
( 2 ) طرق أخر - كذا في م .
( 3 ) والاستدلال - كذا في م .
( 4 ) ليس في م .
( 5 ) ليس في م ، د .
( 6 ) اختيارا - كذا في د .
( 7 ) طرق - كذا في م ، د .
( 8 ) له والعمل به - كذا في م .
( 9 ) رأيت ، كذا في م .
( 10 ) وأثبتت - كذا في د .
( 11 ) بذكر - كذا في م ، د .
( 12 ) ذكره - كذا في م .