وذهب « ح » إلى أن المحرم شرط [ في الوجوب وأبى أصحابه هذا وقالوا :
ليس بشرط في الوجوب ولكنه شرط في الأداء ] ( 1 ) والفرض والنفل عنده سواء .
مسألة - 325 - « ج » : يجوز للمرأة أن تخرج في حجة الإسلام وان كانت معتدة أي عدة كانت ، ومنع الفقهاء كلهم من ذلك .
حج الولد
مسألة - 326 - : ليس للأبوين ولا لواحد منهما مع الولد ( 2 ) في حجة الإسلام أمر بلا خلاف ، وعندنا أن الأفضل إلا يحرم الا برضاهما في التطوع ، فان بادر وأحرم لم يكن لهما ولا لواحد منهما منعه ، لأنه لا دلالة عليه ، والأصل جوازه .
وقال « ش » : لهما منعه من ابتداء الإحرام قولا واحدا ، فان بادر وأحرم كان لهما ولكل واحد منهما المنع على قولين .
الأيام المعدودات
مسألة - 327 - « ج » : يجوز عندنا الذبح في اليوم الثالث من التشريق ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » ، و « ك » : لا يجوز ، لأنه ليس من المعلومات .
مسألة - 328 - « ج » : الأيام المعدودات أيام التشريق بلا خلاف ، والأيام المعلومات عشرة أيام من أول ذي الحجة آخرها غروب الشمس من يوم النحر ، وهو قول علي ، وابن عمر ، وابن عباس ، وبه قال « ش » .
وقال « ك » : ثلاثة أيام ، أولها يوم النحر ، فجعل أول التشريق ، وثانيها من المعدودات والمعلومات .
وقال « ح » : ثلاثة أيام ، أولها يوم عرفة ، وآخرها أول التشريق ، فجعل أول التشريق من المعدودات والمعلومات .
هامش
( 1 ) ح ، د : بإسقاط هذه الجملة .
( 2 ) م : منع الولد .