على قطع المسافة ، فيجب أن يستحق الأجرة بحسبه .
مسألة - 240 - « ج » : إذا مات أو حصر بعد الإحرام ، سقطت عنه عهدة الحج ، ولا يلزمه رد شيء من الأجرة . وقال أصحاب « ش » : ان كان بعد الفراغ من الأركان كأنه تحلل بالطواف ولم يقو على المبيت بمنى والرمي منهم من قال يرد قولا واحدا ، ومنهم من قال على قولين .
وان مات بعد أن فعل بعض الأركان وبقي البعض قال في الأم : له من الأجرة بقدر ما عمل وعليه أصحابه ، وقد قيل لا يستحق شيئا ، فالمسألة على قولين .
مسألة - 241 - : إذا أحرم الأجير ومات ، فقد قلنا إنه ( 1 ) سقط الحج عنه ، فإن كان ( 2 ) أحرم عن نفسه ، فلا يجوز أن ينقلها إلى غيره ، لان ( 3 ) جواز ذلك يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه ، و « للش » فيه قولان : أحدهما ( 4 ) يجوز له البناء عليه ويتم عن غيره ، والأخر لا يصح ( 5 ) ذلك .
مسألة - 242 - : إذا استأجر رجلا على أن يحج عنه مثلا عن اليمن ، فأتى الأجير الميقات ثمَّ أحرم عن نفسه بالعمرة ، فلما تحلل منها حج عن المستأجر ، فإن كانت الحجة حجها عن الميقات صحت ، وان حجها من مكة وهو متمكن من الرجوع إلى الميقات لم يجزه ، وان لم يمكنه صحت حجته ( 6 ) ولا يلزمه دم ، لأنه
هامش
( 1 ) ح ، د : بإسقاط ( انه ) .
( 2 ) م : بإسقاط ( كان ) .
( 3 ) م : آخر الدليل إلى آخر المسألة .
( 4 ) م : قولان قال في القديم يجوز .
( 5 ) م : انه لا يصح ذلك دليلنا .
( 6 ) ح ، د : لم يمكن صحت .