وبه قال « ش » . وقال « ح » : يجوز له أن يقدمه .
بلوغ الصبي في النهار
مسألة - 72 - « ج » : الصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم والمريض إذا برء وقد أفطروا أول النهار ، أمسكوا بقية النهار تأديبا ، ولا يجب ذلك بحال ، فإن كان الصبي نوى الصوم من أوله وجب عليه الإمساك ، والمريض ان كان نوى ذلك لم يصح ، لان صوم المريض لا يصح عندنا . وأما المسافر ، فإن كان نوى الصوم لعلمه بدخوله إلى بلد ، وجب عليه الإمساك بقية النهار ويعتد به .
و « للش » في هذه المسائل قولان ، أحدهما : لا يجب أن يمسك ، وعليه أصحابه والأخر : عليه أن يمسك . وقال أبو إسحاق : ان كان الصبي والمسافر تلبسا ( 1 ) بالصوم وجب عليهما إمساك بقيته . وقال الباقون : لا يجب ذلك .
السفر في النهار
مسألة - 73 - « ج » : إذا نوى الصوم قبل الفجر ، ثمَّ سافر في النهار لم يجز له الإفطار ، وبه قال « ش » ، و « ح » . وقال « د » والمزني : له الإفطار .
القضاء
مسألة - 74 - « ج » : من فاته رمضان بعذر من مرض وغيره فعليه قضاؤه ، ووقت القضاء ما بين الرمضان الذي تركه والذي بعده ، فإن أخر القضاء إلى أن يدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وقضى الذي فاته ، وان كان تأخره بعذر من سفر أو مرض استدام به فلا كفارة عليه ، وان تركه مع القدرة كفر عن كل يوم بمد من طعام ، وبه قال الزهري و « ك » ، و « ش » ، و « ع » ، و « ر » .
وقال « ح » وأصحابه : يقضي ولا كفارة . وقال الكرخي : وقت القضاء ما بين رمضانين . وقال أصحابه : ليس للقضاء وقت مخصوص .
مسألة - 75 - « ج » : إذا أفطر رمضان ولم يقضه ثمَّ مات ، فإن كان تأخيره لعذر مثل استمرار مرض أو سفر لم يجب القضاء عنه ولا الكفارة ، وبه قال « ش » . وقال قتادة : يطعم عنه .
هامش
( 1 ) د : تلبسان .