وقال « ح » : ينقلب خراجية . وقال « ش » : لا عشر عليه ولا خراج .
مسألة - 66 - : إذا باع تغلبي وهم نصارى العرب أرضه من مسلم ، وجب على المسلم فيها العشر أو نصف العشر ولا خراج عليه .
وقال « ش » : عليه العشر . وقال « ح » : يؤخذ منه عشران .
مسألة - 67 - : لا زكاة في سبائك الذهب والفضة ، ومتى اجتمع معه دراهم أو دنانير ومعه سبائك أو نقارا ، أخرج الزكاة من الدراهم والدنانير إذا بلغا النصاب .
ولم تضم السبائك والنقار إليها ، بدلالة الأخبار التي رواها أصحابنا في ذلك ولأن الأصل براءة الذمة ، ومن أوجب الزكاة فيها يحتاج إلى دليل ، ولا دليل في الشرع عليه .
وقال جميع الفقهاء : يضم بعضها إلى بعض ، وعندنا أن ذلك يلزمه إذا قصد الفرار به ( 1 ) من الزكاة .
مسألة - 68 - : إذا كان معه دراهم محمول ( 2 ) عليها ، لا زكاة فيها حتى يبلغ ما فيها من الفضة مائتي درهم ، لقوله عليه السّلام « ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة » والغش ليس بورق ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : ان كان الغش النصف أو أكثر فمثل ما قلناه ، وان كان الغش دون النصف سقط حكم الغش وكانت ( 3 ) كالفضة الخالصة ، فإن كان مائتي درهم خالصة ، فأخرج منها خمسة ( 4 ) مغشوشة أجزأه ، ولو كان عليه دين مائتا درهم فضة خالصة ،
هامش
( 1 ) م : بإسقاط ( به ) .
( 2 ) خ ل - ح : مغشوش .
( 3 ) د : كان .
( 4 ) م : خمسون .