يجوز .
دليلنا : أن جواز ذلك يحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه ، وأما صلاة النبي عليه السّلام على النجاشي فإنما دعا له ، والدعاء يسمى صلاة .
( مسائل الدفن )
مسألة - 536 - « ج » : يستحب أن يحفر القبر قدر قامة ، وأقله إلى الترقوة .
وقال « ش » : قدر قامة ويبسطه ثلاثة أذرع ونصف ، وقال « ك » : لا حد فيه بل يحفر حتى تغيب عن الناس .
مسألة - 537 - « ج » : اللحد أفضل من الشق إذا كانت الأرض صلبة ، وقدر اللحد ما يقعد فيه الرجل ، وبه قال « ش » الا أنه حده بمقدار ما يوضع فيه الرجل .
مسألة - 538 - « ج » : يجوز أن يتولى إنزال المرأة في القبر امرأة أخرى وقال « ش » : لا يتولى ذلك الا الرجال .
مسألة - 539 - : إذا أنزل الميت القبر يستحب أن يغطى القبر بثوب ، لأنه لا خلاف أنه جائز ، وطريقة الاحتياط يقتضيه ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : ان كان امرأة غطي ، وان كان رجلا لا يغطى .
مسألة - 540 - « ج » : لا بأس أن ينزل القبر بالشفع أو الوتر وهما سواء ، وقال « ش » : الوتر الأفضل .
مسألة - 541 - « ج » : يؤخذ الرجل من ناحية رجلي القبر ، فيؤخذ أولا رأسه ويسل سلا ، وينزل المرأة عرضا من قدام القبر .
وقال « ش » : يؤخذ من عند الرجلين ولم يفصل . وقال « ح » : يؤخذ عرضا ولم يفصل .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 258
مساهمون: الشيخ الطبرسي
ص٢٥٨