ويضاف إلى ذلك العمامة ، والمرأة تزاد إزارين آخرين . وصفتها : أن يكون من قطن محض ( 1 ) ، لا من كتان ، ولا من إبريسم ، ولا أسود .
وقال « ش » في الأم : الواجب ما يواري عورته ، وبه قال باقي الفقهاء .
وقال « ش » : والمستحب ثلاثة أثواب بلا زيادة ولا نقصان ، وبه قال باقي الفقهاء ، قال ( 2 ) : والمباح خمسة أثواب ، والمكروه ما زاد على الخمسة . فأما صفتها ثلاثة أزر يدرج فيها إدراجا ليس فيها قميص ولا عمامة .
وقال « ح » إزار وقميص ولفافة ، وقال « ش » : ان قمص ( 3 ) تحت الثياب أو عمم لم يضيق هذا لكنه ترك السنة . وأما الألوان ، فمستحب البياض بلا خلاف .
مسألة - 498 - « ج » : يكره أن يجمر الأكفان بالعود . وقال « ش » : ذلك مستحب .
مسألة - 499 - « ج » : مستحب ( 4 ) أن يدخل في سفل الميت شيء من القطن لئلا يخرج منه شيء ، وبه قال المزني . وقال أصحاب « ش » : ذلك غلط ، وانما يجعل بين أليته .
مسألة - 500 - « ج » : يوضع الكافور على مساجد الميت بلا قطن ، ولا يترك على أنفه ولا أذنه ولا عينه ولا فيه شيء من ذلك .
وقال « ش » : يوضع على هذا الموضع ( 5 ) كلها شيء من القطن مع الحنوط والكافور .
مسألة - 501 - « ج » : ما يفضل من الكافور عن مساجده فيترك على صدره
هامش
( 1 ) م : محض بيض .
( 2 ) م : قالوا .
( 3 ) د : قميص .
( 4 ) م : يستحب .
( 5 ) م : هذه المواضع .