إعادة غسله ، وبه قال « ك » و « ر » ، و « ح » ، والمزني .
وقال أبو علي بن أبي هريرة : يوضأ وضوء الصلاة ، ومنهم من قال : تجب إعادة غسله .
مسألة - 468 - « ج » : لا يستحب تليين أصابعه بعد الغسل . وقال « ش » :
مستحب ( 1 ) ذلك .
مسألة - 469 - « ج » : حلق شعر العانة والإبط وحف ( 2 ) الشارب وتقليم الأظافير مكروه للميت ، وبه قال « ك » ، و « ح » ، والمزني .
وقال « ش » في الإملاء : أنه مباح .
مسألة - 470 - « ج » : حلق رأس الميت مكروه وبدعة ، وبه قال جميع الفقهاء ، الا « ش » فإن أحد قوليه أنه يجوز .
مسألة - 471 - « ج » : إذا مات محرم غسل كغسل الحلال ، الا أنه لا يقرب شيء من الكافور ، وبه قال « ك » ، و « ع » ، و « ح » ، الا أنهم لم يستثنوا الكافور .
وقال « ش » : يجتنب بعد وفاته ما كان يجتنبه في حال حياته ، وبه قال عثمان ( 3 ) ، وحكوه ( 4 ) عن علي وابن عباس .
مسألة - 472 - « ج » : يكره أن يكون عند غسل الميت مجمرة يبخر فيها ، واستحب ذلك الفقهاء كلهم .
مسألة - 473 - « ج » : إذا ماتت امرأة بين الرجال لا نساء معهم ولا زوجها ولا أحد من ذوي أرحامها ، دفنت بغير غسل ولا تيمم ، وبه قال « ع » . وقد روي أنه يغسل منها ما يحل النظر إليه في حال الحياة من الوجه واليدين .
هامش
( 1 ) م : يستحب .
( 2 ) د : ويحف .
( 3 ) م : عمر .
( 4 ) د ، ح : حكيمه .