وقال « ش » : يغسل في قميصه . وقال « ح » : ينزع قميصه ويترك على عورته خرقة .
مسألة - 458 - « ج » : يكره أن يسخن الماء لغسل الميت إلا في حال برد لا يتمكن الغاسل فيها من استعمال الماء البارد ، أو يكون على بدن الميت نجاسة لا يقلعها الا الماء ( 1 ) الحار ، فأما مع عدم ذلك فلا يسخن الماء ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : إسخانه أولى .
مسألة - 459 - : يستحب للغاسل أن يلف على يده ( 2 ) خرقة ينجيه بها ويغسل باقي جسده بلا خرقة .
وقال « ش » : يستعمل في الغسلين خرقتين في سائر جسده . وقال أبو إسحاق :
يغسل بإحداهما فرجه ، وبالأخرى سائر بدنه .
مسألة - 460 - « ج » : غسل الميت كغسل الجنب ليس فيه وضوء ، وفي أصحابنا من قال : يستحب ( 3 ) الوضوء قبله ، غير أنه لا خلاف بينهم أنه لا يجوز المضمضة والاستنشاق فيه .
وقال « ش » : يستحب أن يوضأ ويمضمض ويستنشق . وقال « ح » : يوضأ ولا يمضمض ولا يستنشق .
مسألة - 461 - « ج » : لا يجلس الميت في حال غسله وهو مكروه . وقال جميع الفقهاء : يستحب ذلك .
مسألة - 462 - « ج » : يبدأ بغسل رأسه ، ثمَّ بالجانب الأيمن ، ثمَّ الأيسر ووافق جميعهم في البداية بغسل الرأس ، وان خالفوا في الترتيب . وقال النخعي :
يبدأ بغسل لحيته .
هامش
( 1 ) د : بالماء .
( 2 ) م : يديه .
( 3 ) م ، ف : يستحب فيه .