كتاب الجنائز ( 1 )
( مسائل غسل الأموات )
مسألة - 454 - « ج » : إذا حضر الإنسان الوفاة يستحب أن يستقبل به القبلة ، فيجعل وجهه إلى القبلة وباطن رجليه إليها ، وكذلك يفعل به في حال الغسل .
وقال « ش » : ان كان الموضع واسعا أضجعه على جنبه الأيمن وجعل وجهه إلى القبلة ، كما يفعل عند الصلاة وعند الدفن ، وان كان ضيقا فعل به كما قلناه .
مسألة - 455 - « ج » : يكره أن يوضع على بطن الميت حديد . وقال « ش » :
ذلك مستحب .
مسألة - 456 - « ج » : يستحب لغاسل الميت أن يلين أصابعه إذا تركه على المغتسل ، وبه قال المزني ، وقال غيره : غلط المزني في هذا ، وقال : ينبغي أن يكون تليين الأصابع عند موته فقط .
مسألة - 457 - « ج » : يستحب أن يغسل الميت عريانا مستور العورة :
اما بأن ( 2 ) يترك قميصه على عورته ، أو ينزع القميص ويترك على عورته خرقة .
هامش
( 1 ) م : ليس فيه .
( 2 ) م : ان يترك .