تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠

الثالث والناس صيام . وقال « ش » : يصام ( 1 ) ثلاثة أيام ويخرج الرابع . مسألة - 452 - « ج » : الخطبة في صلاة الاستسقاء بعد الصلاة ، وبه قال « ش » وأبو بكر وعمر وقال ابن الزبير : الخطبة قبل الصلاة ، وبه قال الليث . مسألة - 453 - « ج » : تحويل الرداء يستحب للإمام ، سواء كان مقورا ( 2 ) أو مربعا ، وبه قال « ك » و « د » . وقال « ش » : ان كان مقورا حوله ، وان كان مربعا ففيه قولان : أحدهما تحوله ، والأخر يقلبه ويفعل مثل ذلك المأموم . وقال محمد : يفعل وحده دون المأموم . وقال « ح » : لا أعرف تحويل الرداء .

هامش
( 2 ) المقور الثوب المستدبر .
( 1 ) م : يصوم .