مسألة - 442 - « ج » : من ترك صلاة الكسوف كان عليه قضاؤها ، وان كان قد احترق القرص كله وتركها متعمدا كان عليه الغسل وقضاء الصلاة ولم يوافقنا فيه أحد .
مسألة - 443 - « ج » : صلاة الكسوف عشر ركعات بأربع سجدات يقرأ فيها ( 1 ) السور الطوال ، مثل الكهف والأنبياء وما أشبههما ، وان رفع رأسه من الركوع وقد ختم السورة وأراد استئناف الأخرى ( 2 ) قرء الحمد وقرء بعدها سورة أخرى ثمَّ ركع ويسبح في ركوعه بمقدار قراءته .
وقال « ش » : يصلي أربع ركعات بأربع سجدات كل ركعتين بعدهما سجدتان وعين في القراءة على سورة البقرة أو عدد آيها ، وفي الثانية أقل من ذلك ، وفي الثالثة أقل ( 3 ) ، وفي الرابعة أقل ، وفي الركوع الأول من مائة آية ، وفي الثاني ( 4 ) أقل ، وفي الثالث ( 5 ) أقل ، وفي الرابع ( 6 ) أقل ، وبه قال « ك » ، و « د » ، و « ق » ، وروي ذلك عن عثمان بن عفان ، وعبد اللَّه بن عباس .
وقال « ح » : يصلي ركعتين كصلاة الفجر ، فان صلى في كل ركعة ركوعين بطلت صلاته ، وبه قال « ر » ، والنخعي .
مسألة - 444 - : يستحب أن يكون صلاة الكسوف تحت السماء ، بدلالة الخبر في ذلك .
وقال « ش » : يستحب أن يكون في المساجد .
مسألة - 445 - « ج » : السنة في صلاة الكسوف أن يجهر بالقراءة فيها ، وبه قال « ك » ، وأبو يوسف ، ومحمد ، و « د » ، و « ق » . وقال « ح » و « ش » : لا يجهر .
هامش
( 1 ) د : فيه .
( 2 ) م : سورة أخرى .
( 3 ) م : أقل من ذلك .
( 4 ) م : الثانية ، الثالثة ، الرابعة .
( 5 ) م : الثانية ، الثالثة ، الرابعة .
( 6 ) م : الثانية ، الثالثة ، الرابعة .