و « للش » قولان ، أحدهما : مثل قولنا ، وبه قال « ح » ، وقال في الأم : يقضون ، وقال أصحابه : ثمَّ ينظر ( 1 ) فإن كان البلد صغيرا ويمكن اجتماع الناس خرج وصلى بهم في الحال ، وان لم يكن ذلك أخر إلى الغد ثمَّ قضاه .
والرابعة : أن يشهدا يوم الثلاثين قبل الزوال أو بعده أن الهلال كان البارحة وعدلا يوم الحادي والثلاثين ، أو ليلة الحادي والثلاثين لا يقضي الصلاة ، وبه قال « ش » في الأم ، وقال أصحابه : المسألة على قولين ، لأن الاعتبار بالشهادة إذا عدلا بحال إقامتها لا بحال التعديل .
مسألة - 438 - « ج » : إذا اجتمع عيد وجمعة في يوم واحد سقط فرض الجمعة ، فمن صلى العيد كان مخيرا في حضور الجمعة وان لا يحضرها ، وبه قال ابن عباس وابن الزبير .
وقال « ح » و « ش » و « ك » : لا يسقط فرض الجمعة بحال .
مسألة - 439 - « ج » : وقت الخروج إلى صلاة العيد بعد طلوع الشمس .
وقال « ش » : يستحب له أن يكبر ليأخذ الموضع .
( مسائل صلاة الكسوف )
مسألة - 440 - « ج » : صلاة الكسوف فريضة . وقال جميع الفقهاء انها سنة .
مسألة - 441 - « ج » : صلاة الكسوف يصلى إذا وجد سببها أية ساعة كانت من ليل أو نهار ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » و « ك » : لا تصلى في الأوقات المنهي عنها .
هامش
( 1 ) م : أصحابه ينظر .