من غير أن ينوي المقام عشرة ، لم يلزمه التمام فوجب ( 1 ) عليه القصر . وقال « ش » :
يلزمه التمام .
مسألة - 334 - : إذا ( 2 ) صلى بنية التمام أو بنية مطلقة من غير أن يعزم المقام عشرة أيام ثمَّ أفسد صلاته ، لم يجب عليه إعادتها على التمام .
وقال جميع أصحاب « ش » : يلزمه اعادتها على التمام . وقال المزني : هو بالخيار بين القصر والتمام . وهذه المسألة فرع التي قبلها ، فإذا ثبت تلك ثبتت هذه ، لأن أحدا لم يفرق بينهما .
مسألة - 335 - : إذا أحرم المسافر خلف المقيم ، لا يلزمه التمام بل عليه التقصير ، فإذا صلى لنفسه فرضه سلم ( 3 ) ، سواء أدركه في أول الصلاة أو في آخرها .
وقال : كل من جعل المسافر بالخيار بين القصر والتمام ومن أوجب عليه التقصير أنه يلزمه التمام ، سواء أدركه في أول الصلاة أو في آخرها ، الا الشعبي وطاوس فإنهما قالا : له القصر وان كان امامه متما .
وقال « ك » : إن أدرك معه ركعة أتم ، وان كان أقل منها كان له القصر .
مسألة - 336 - « ج » : من ترك صلاة السفر ( 4 ) ثمَّ ذكرها في الحضر ، قضاها صلاة المسافر .
و « للش » قولان ، قال في الأم : عليه الإتمام ، وبه قال « ع » . وقال في الإملاء : له القصر وبه قال « ك » و « ح » ، غير أنهما قالا : القصر حتم وعزيمة مثل قولنا .
مسألة - 337 - : إذا دخل المسافر في صلاة ( 5 ) بنية القصر ، ثمَّ عن له
هامش
( 1 ) ح ، د : لم يلزمه فوجب .
( 2 ) لم يذكر هذه المسألة في م .
( 3 ) سقط ( سلم ) من ، د .
( 4 ) م ، د ، ف : في السفر .
( 5 ) م ، ف : في الصلاة .