أحد من الفقهاء .
مسألة - 246 - « ج » : يكره ( 1 ) التختم بخاتم حديد خصوصا في حال الصلاة . وأما التختم بالذهب ، فلا خلاف أنه لا يجوز للرجال . ولم يكره الحديد أحد من الفقهاء .
مسألة - 247 - « ج » : يكره أن يصلي وفي قبلته نار ، أو سلاح مجرد وفيها صورة ، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء .
مسألة - 248 - « ج » : يكره للرجل أن يصلي ( 2 ) وعليه لثام ، بل ينبغي أن يكشف من جبهته موضع السجود ولا يجوز غيره ، ويكشف فاه لقراءة القرآن وقد مضى الخلاف في موضع السجود ، ولم يكره اللثام على الفم أحد من الفقهاء .
مسألة - 249 - « ج » : يكره أن يصلي مشدود الوسط ، ولم يكره أحد من الفقهاء ذلك .
مسألة - 250 - « ج » : لا يجوز الصلاة في الدار المغصوبة ، ولا في الثوب المغصوب مع الاختيار ( 3 ) ، لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه .
وأجاز الفقهاء كلهم ذلك ، ولم يستحبوا ( 4 ) إعادته ، مع قولهم ان ذلك منهي عنه . ووافقنا كثير من المتكلمين في ذلك ، مثل أبي علي ( 5 ) ، وأبي هاشم ، وكثير من أصحابهما .
مسألة - 251 - : الوضوء بالماء المغصوب لا يصح ولا تصح الصلاة به ،
هامش
( 1 ) ليس في م هذه المسألة .
( 2 ) ليس في ح « أن يصلى » .
( 3 ) م ، بالاختيار .
( 4 ) م ، د ، ف : لم يوجبوا .
( 5 ) م ، ف : بإضافة « الجبائي » .