أو نجاسة ، ليس لأصحابنا فيه نص والذي يقتضيه المذهب أنه لا ينقض الصلاة ، لأنه لا دليل عليه .
وبه قال ابن أبي هريرة من أصحاب « ش » ، غير أنه قاس ( 1 ) على حيوان طاهر في جوفه نجاسة ، وغلطه أصحابه والزم على ذلك حمل آجرة داخلها نجس وظاهرها طاهر . وقال جميع الفقهاء : ان ذلك يبطل صلاته . وان قلنا تبطل صلاته بدليل ( 2 ) الاحتياط كان قويا .
مسألة - 242 - « ج » : من صلى في حرير محض ( 3 ) من الرجال من غير ضرورة ، كانت صلاته باطلة ، ووجب عليه إعادتها . وخالف جميع الفقهاء في ذلك مع قولهم ان لبسه والصلاة فيه محرم .
مسألة - 243 - « ج » : إذا اختلط القطن أو الكتان بالإبريسم وكان سداه أو لحمته قطنا أو كتانا زال التحريم لبسه .
وقال « ش » : لا يزول التحريم إلا إذا تساويا ، أو يكون القطن أكثر .
مسألة - 244 - « ج » : يكره الصلاة في الثياب السود ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
ويدل على ذلك - مضافا إلى إجماع الفرقة - قول أبي عبد اللَّه ( 4 ) عليه السّلام يكره السواد إلا في ثلاثة : الخف ، والعمامة ، والكساء . وسئل عن الصلاة بالقلنسوة السوداء ، فقال : لا تصل فيها ، فإنها لباس أهل النار .
مسألة - 245 - « ج » : يكره السجود على الأرض السبخة ، ولم يكره ذلك
هامش
( 1 ) م ، د ، ف : قاسه .
( 2 ) م ، د ، ف : لدليل .
( 3 ) ح : محرم .
( 4 ) م : أبي عبد اللَّه الصادق عليه السّلام .