أصاباه ، وكذلك البدن ، وحكم نداوة فرج المرأة كذلك ( 1 ) .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا بنجاستهما ( 2 ) ، ولأصحاب « ش » في نداوة فرج المرأة وجهان : أحدهما مثل ما قلناه ، وقالوا : يجري مجرى العرق ، والثاني ( 3 ) أنه يجري مجرى المذي والوذي .
مسألة - 226 - « ج » : بول الصبي قبل أن يأكل الطعام يكفي أن يصب عليه الماء مقدار ما يغمر ولا يجب غسله ، ومن عدا الصبي من الصبية والكبار الذين أكلوا الطعام يجب غسل أبوالهم وحده أن ( 4 ) يصب عليه الماء حتى ينزل عنه .
ووافقنا « ش » في بول الصبي [ وروي ذلك عن علي عليه السّلام ، وبه قال « د » ، و « ق » وقال « ع » والنخعي : يرش بول الآدميين كلهم قياسا على بول الصبي ] ( 5 ) الذي لم يطعم .
وقال « ح » : يجب غسل جميعه والصبي والصبية سواء .
ويدل على ما ذهبنا إليه مضافا إلى إجماع الفرقة - ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام أن عليا صلوات اللَّه عليه قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، لان لبنها يخرج من مثانة أمها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم ، لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين .
مسألة - 227 - « ج » : كلما يؤكل لحمه من الطير والبهائم ، فبوله وروثه وذرقه طاهر ، لا ينجس منه الثوب ولا البدن ، الا ذرق الدجاج خاصة ، فإنه نجس
هامش
( 1 ) م ، ف ، : مثل ذلك .
( 2 ) م ، د : نجاستها .
( 3 ) م ، د ، ف : والأخر .
( 4 ) ح : يجب ان .
( 5 ) ما بين المعقوفتين سقط من ( د ، ح ) .