الصلاة عنده أن ينوي الإمام إمامتها .
وان كانا في صلاة يشتركان فيها ، نظرت فان وقفت بين رجلين بطلت صلاة من إلى جانبيها ولم تبطل صلاة من إلى جانب من إلى جانبيها ، لأنهما حجزا بينها وبينه ، فان وقفت إلى جانب الأمام بطلت صلاة الإمام ، فإذا بطلت صلاته بطلت صلاتها وصلاة كل الجماعة ، لأن عنده ان صلاة الجماعة تبطل ببطلان صلاة الإمام .
قال : فان صلت أمام الرجال بطلت صلاة من يحاذيها ومن وراءها ، ولم تبطل صلاة من يحاذي من يحاذيها . وهذه المسألة يسمونها مسألة المحاذاة .
اللهم الا أن يكون الصف الأول نساء كله ، فتبطل صلاة أهل الصف الأول والقياس أن ( 1 ) لا تبطل صلاة أهل الصف الثاني والثالث ، لكن صلاة أهل الصفوف كلها تبطل استحسانا .
وتحقيق الخلاف بين « ح » و « ش » أنه إذا خالف سنة الموقف ، فعند « ش » لا تبطل الصلاة ، وعند « ح » تبطل ، وعند « ش » أن المخالفة منهما ( 2 ) وعند « ح » من الرجل دونها فلهذا بطلت صلاته دونها .
مسألة - 161 - « ج » : لا يجوز للرجل أن يصلي معقوص الشعر الا أن يحله ، ولم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك ( 3 ) .
مسألة - 162 - « ج » : إذا أحرمت المرأة خلف الرجل صح إحرامها ، وان لم ينو الإمام إمامتها ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : لا يصح اقتداؤها بالإمام حتى ينوي الإمام إمامتها .
أحكام سجود التلاوة
مسألة - 163 - « ج » : سجود التلاوة في جميع القرآن مسنون مستحب
هامش
( 1 ) م ، : والقياس انه .
( 2 ) ح : بينهما .
( 3 ) لم تذكر هذه المسألة في الخلاف حسب ما تفحصنا .