كتاب الصلاة
( مسائل المواقيت )
مسألة - 1 - « ج » : لا يجوز استفتاح الصلاة قبل دخول وقتها ، وبه قال جميع الفقهاء ، وروي في بعض الروايات عن ابن عباس أنه قال : يجوز استفتاح الصلاة قبل الزوال بقليل .
مسألة - 2 - : الدلوك عندنا هو الزوال ، وبه قال ابن عباس ، وابن عمر ، وأبو هريرة ، والشافعي ، وأصحابه . وروي عن علي وابن مسعود أنهما قالا : الدلوك هو الغروب .
مسألة - 3 - : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر ، وبه قال جميع الفقهاء وحكي عن « ك » أنه قال : لا يجوز الصلاة حتى يصير الفيئ مثل الشراك بعد الزوال ، وقال : أحب أن يؤخر الظهر بعد الزوال مقدار ما يزيد الظل ذراعا .
وهذا الذي ذكره « ك » مذهبنا في استحباب تقديم النوافل إلى الحد الذي ذكره فإذا صار كذلك بدأ بالفرض ( 1 ) .
هامش
( 1 ) م : بالفرائض .