يصلي معه ، وان كان الدم سائلا ولا ينقض ( 1 ) وضوءه .
وقال « ش » وأصحابه : وهو ( 2 ) بمنزلة الاستحاضة يجب شده لكل صلاة ، غير أنهم قالوا : لا ينقض الوضوء ، لأنه غير خارج من السبيلين .
هامش
( 1 ) م : د : ينتقض .
( 2 ) ف : « وأصحابه هو » .
مساهمون: الشيخ الطبرسي