مسألة - 174 - : إذا اجتمع جنب وحائض وميت ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم وليس هو ملكا لواحد بعينه كانوا مخيرين في أن يستعمله واحد منهم ، وان كان ملكا لأحدهم فهو أولى به [ لان ] ( 1 ) والروايات اختلفت في ذلك على وجه لا ترجيح فيها فحملناها على التخيير .
وقال الشافعي : الميت أحق به .
وإذا اجتمع محدث وجنب فالمسألة بحالها وكانا مخيرين أيضا .
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال : أحدها مثل قولنا ، والثاني [ ان ] ( 2 ) المحدث أولى ، والثالث : [ ان ] ( 3 ) الجنب أولى .
مسألة - 175 - : إذا عدم الماء ووجده بالثمن وليس معه الثمن فقال له إنسان أنا أبيعك بالنسيئة فإن كان له ما يقضي به [ ثمنه ] ( 4 ) لزمه شراؤه وان لم يكن له ( 5 ) ما يقضي [ به ] ( 6 ) ذلك لم يلزمه وعليه التيمم ، لأنه غير واجد الماء .
وقال الشافعي : يلزمه ولم يفصل .
مسألة - 176 - : إذا تطهر للصلاة أو تيمم ، ثمَّ ارتد ، ثمَّ رجع إلى الإسلام لم تبطل طهارته ولا تيممه ، لان نواقض الطهارة مذكورة وليس من جملتها الارتداد .
هامش
( 1 ) كذا في م ، د .
( 2 ) كذا في م ، د .
( 3 ) كذا في م ، د .
( 4 ) كذا في م ، د .
( 5 ) معه - كذا في م ، د .
( 6 ) كذا في م ، د .